= وابن حبان في صحيحه (الإحسان ٧/ ٤٤٥: ٥٥٦٨، كتاب الحظر والإباحة، باب ذكر الزجر عن دخول النساء. . .)، أخبرنا أحمد بن الحسن الصوفي، ثنا يحيى بن معين، ثنا عمرو بن الربيع بن طارق، ثنا يحيى بن أيوب، به، نحوه.
والحاكم (٤/ ٢٨٩)، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، ثنا محمد بن إسماعيل السلمي، ثنا أبو صالح، حدثني الليث، عن يعقوب، به، نحوه، فأسقط أبو صالح يحيى بن أيوب، بين الليث ويعقوب، وبهذا أوقع الحاكم في الوهم حين قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ويعقوب بن إبراهيم هذا الذي روى عنه الليث بن سعد، هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن جبير، عن محمد بن ثابت بن شرحبيل القرشي، فذكر الحديث. اهـ.
ووافقه على ذلك الذهبي في تلخيصه.
وفي هذا نظر لأمرين:
أولهما: أن أبا صالح، وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث، صدوق يخطىء إذا حدث من حفظه، وفيه غفلة، وثبت إذا حدث من كتابه. التقريب (ص ٣٠٨: ٣٣٨٨) فمثله لا يصحح له إذا لم يثبت أنه حدث من كتابه.
وثانيهما: أن البخاري وابن أبي حاتم، وابن حبان، نصوا على أن يعقوب هذا، غير أبي يوسف، كما مضى في ترجمته وترجمة عبد الله بن سويد.
إلَّا إذا كان الحاكم والذهبي يقصدان غير صاحب أبي حنيفة -رحمهما الله- وهو احتمال بعيد، لكن على فرضه ففيه إيهام لا يخفى، حيث إن المشهور بهذه الكنية هو تلميذ أبي حنيفة.
والبيهقي (٧/ ٣٠٩، كتاب القسم والنشوز، باب ما جاء في دخول الحمام)، من طريق عمرو بن الربيع، به، مثله، وفيه اختصار.