= وعزاه الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٩٥) بمثله، إلى أبي يعلى في الكبير، ثم قال: فيه ليث بن أبي سليم، وهو مدلس.
تنبيه: في هذا رد على دعوى ابن حجر رحمه الله حين ذكر فى مقدمته أن الهيثمي اقتصر في المجمع على الرواية المختصرة لأبي يعلى.
كما عزاه أيضًا صاحب الكنز (١٦/ ٥٦٤: ٤٥٨٨١) إلى المحاملي في أماليه، وابن أبي شيبة.
وعندي في هذا وقفة، لأن الذي وقفت عليه في ابن أبي شيبة يختلف فى سياقه عما أورده صاحب الكنز، خصوصًا المرفوع منه، فإنه جاء فيه الأمر بالوضوء، بدل الاقتصار على غسل الفرج فقط، كما أن في سياق ابن أبي شيبة اختصارًا.
وإليك روايته في المصنف (١/ ٧٩، ٨٠، في الرجل يجامع أهله ثم يريد أن يعيد، ما يؤمر به): حدثنا ابن علية، عن التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان بن ربيعة، قال: قال لي عمر: يا سلمان إذا أتيت أهلك، ثم أردت أن تعود كيف تصنع؟
قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: توضأ بينهما وضوءًا.
وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
وعزاه أيضًا (١٦/ ٣٤٣: ٤٤٨٣٣) إلى الترمذي في سننه، وقبله السيوطي في زيادة الجامع الصغير. انظر: الفتح الكبير (١/ ٦٤)، وتبعه على ذلك الألباني في ضعيف الجامع الصغير (١/ ١٢٣: ٢٨٠)، إلا أن الذي رأيته في سنن الترمذي أنه أشار في آخر باب ما جاء إذا أراد أن يعود توضأ. (تحفة الأحوذي ١/ ١٣٠، ١٣١)، حيث قال بعد إخراجه حديث أبي سعيد، وفي الباب عن عمر، قال أبو عيسى: ... وهو قول عمر بن الخطاب، وقال به غير واحد من أهل العلم، قالوا: إذا جامع امرأته ثم أراد أن يعود فليتوضأ قبل أن يعود. اهـ.
وتقدم آنفًا أن ابن أبي شيبة أخرجه عنه بمثل هذا، وإسناده صحيح.=