ويعارض هذا الحديث ظاهرًا ما رواه مسلم (ص ٣/ ١٦٦٢: ٢١٠٠) من طريق عباد بن تميم عن عمه أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- مستلقيا في المسجد واضعًا إحدى رجليه على الأخرى.
وهذان الحديثان في ظاهر الأمر متعارضان، وقد جمع الخطابي بين الحديثين بقوله "يشبه أن يكون إنما نهى عن ذلك من أجل انكشاف العورة إذ كان لباسهم الأزر دون السراويلات، والغالب أن أزرهم غير سابغة والمستلقي إذا رفع إحدى رجليه على الأخرى مع ضيق الإزار لم يسلم أن ينكشف شيء من فخذه، والفخذ عورة. فأما إذا كان الإِزار سابغًا أو كان لابسه عن التكشف متوقيًا فلا بأس به (سنن أبي داود مع المعالم ٥/ ١٨٧).
وقال ابن حجر في (الفتح ١/ ٥٦٣): وقد ادعى بعضهم بأن حديث النهي منسوخ ثم قال: ما ذهب إليه الخطابي أولى من ادعاء النسخ لأنه لا يثبت بالاحتمال.