للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحكم عليه:

قال البوصيري في الإتحاف: هذا إسناد ضعيف لجهالة خرشة.

وهو كما قال رحمه الله، بل إن البخاري ألمح إلى علّة ثانية في هذا الأثر، وهو أنه غير محفوظ، وذلك أنه بعد سياق هذا الأثر، قال: قال أبو الوليد، ثنا زائدة، عن عاصم، عن زرّ، عن علي، قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل، وقال الجعفي: ثنا مروان بن معاوية، سمع عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس، سمع أبا يحيى السائب بن يزيد، قال علي مثله.

قلت: ومن الطريق الأول أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٨٠: ٥٧٨)، فكأنه يشير إلى أن هذا هو المحفوظ عن علي رضي الله عنه ويشهد لهذا ما جاء في الحديث السابق، وشواهده التي أشرت إليها هناك، إلَّا أنه ثبت أيضًا عنه رضي الله عنه القول بأن الغسل من الإنزال فقط، فلعله كان ذلك منه أولًا ثم رجع عنه بعد أن عرف نسخه، ولمعرفة ما جاء عنه أن الغسل من الإنزال:

ما أخرجه البخاري في صحيحه. الفتح (١/ ٣٩٦: ٢٩٢)، من طريق أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره، أنه سأل عثمان بن عفان، فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، قال عثمان: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم -، فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وأبي بن كعب رضي الله عنهم، فأمروه بذلك.

وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (١/ ٢٥٢: ٩٦٨)، من طريق عبيد الله بن أبي عياض، وابن أبي شيبة (١/ ٨٩، ٩٠)، من طريق زيد بن أسلم، وأيضًا من =

<<  <  ج: ص:  >  >>