= وللحديث شاهد من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بلفظ "لا يحل دم
أمرىء مسلم يشهد أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ الله إلّا بإحدى ثلاث، الثيّب الزاني
والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة".
أخرجه مسلم في القسامة، باب ما يباح به دم المسلم (٣/ ١٣٠٢ ح ١٦٧٦).
ورواه أبو داود في الحدود، باب الحكم فيمن ارتد (٤/ ٥٢٢ ح ٤٣٥٢).
ورواه النسائيُّ في تحريم الدم، باب ذكر ما يحل به لم المسلم (٧/ ٩٠ ح ٤٠١٦).
وأخرجه الدارمي في السير، باب لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلّا الله (٢/ ١٣٨) كلهم من طريق الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله.
وللحديث شاهد آخر من حديث أبي أمامة بن سهل وعبد الله بن عامر بن ربيعة عن عثمان بن عفان بمعناه مع ذكر قصة حصار عثمان رضي الله عنه.
أخرجه النسائيُّ في التحريم، باب ما يحل به دم المسلم (٧/ ٩١) وأحمد في مسنده (١٥/ ٦١) كلاهما من طريق حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عن أبي أمامة.
وللحديث شاهد آخر من حديث عائشة رضي الله عنها، "لا يحل دم امرئ مسلم ... " الحديث بمعناه أخرجه أبو داود (٤/ ٥٢٢ ح ٤٣٥٣) من طريق عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير، عن عائشة.
وأخرجه النسائيُّ في التحريم، باب ذكر ما يحل به دم المسلم (٧/ ٩١ ح ٤٠١٦) من طريق عمرو بن غالب، عن عائشة.