للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= والترمذي في الصلاة باب ما جاء في طول القيام في الصلاة (٢/ ٢٢٩: ٣٨٧).

وابن ماجه في سننه في الإقامة (١/ ٤٥٦: ١٤٢١)، وأحمد في المسند (٣٠٢/ ٣)، أربعتهم من طريق أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت.

وعند أحمد زيادة "أي الجهاد أفضل" قال: من عقر جواده وأهريق دمه.

وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن حبش الخثعمي إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سُئِلَ أي الأعمال أفضل، قال: إيمان لا شك، وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة، قيل فأي الصلاة أفضل، قال: طول القنوت، قيل: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ، قَالَ: جَهْدُ الْمُقِلِّ، قِيلَ فأي الهجرة أفضل، قال: من هجر ما حرم الله عزّ وجل، وقيل: فأي الجهاد أفضل قال: من جاهد المشركين بماله ونفسه، قيل: فأي القتل أشرف، قال: من أهريق دمه وعقر جواده.

رواه أحمد في المسند (٣/ ٤١١)، وعنه أبو داود في سننه كتاب الصلاة (٢/ ١٤٦: ١٤٤٩)، قال ثنا ابن جريج، حدثني عثمان بن أبي سليمان، عن علي الأزدي، عن عبيد بن عمير، عن عبد الله بن حبش الجثعمي.

ورواه النسائيُّ في الزكاة (٦/ ٥٨: ٢٥٢٦)، عن طريق ابن جريج بلفظه.

ورواه الدارمي في سننه في كتاب الصلاة باب أي الصلاة أفضل (١/ ٢٧١)، عن طريق ابن جريج به بلفظه.

قلت: وحديث عبد الله بن حبش حسن، ورجاله كلهم ثقات غير علي بن عبد الله الأزدي وهو صدوق ربما أخطأ.

وعلى هذا فالحديث بجميع طرقه وشواهده حسن على أقل الأحوال إلّا قوله "الصبر والسماحة" لأنها لم ترد في الشاهد ولكن هذه الفقرة ستأتي في الحديث الذي بعده وهو حسن، وأيضًا قوله: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" فهي أيضًا لم ترد في الشاهد ولكنها في الصحيحين وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>