اختلف في الحديث وقفًا ورفعًا والراجح أنه موقوف لأنّ الطريق الموقوفة رجالها ثقات. بخلاف المرفوعة فهي ضعيفة جدًا، وقد رجح الدارقطني الوقف، انظر (العلل/ ٢٦٢ برقم ٢٦٣).
وللحديث شاهد من حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"كفر بامرىء ادعاء نسب لا يعرف أو جحده وإن دق".
رواه ابن ماجه في الفرائض (٢/ ٩١٦: ٢٧٤٤) عن محمَّد بن يحيى، ثنا عبد العزيز بن عبد الله، ثنا سليمان بن بلال، عن يحيي بن سعيد، عن عمرو بن شعيب به.
وقال البوصيري في الزوائد، إسناد صحيح وأظنه من زيادات ابن القطان.
فرواه الطبراني في الصغير (٢/ ١٠٨) وأبو نعيم في تاريخ أصفهان (٢/ ٣١٦) كلاهما من طريق هارون بن موسى القروي، حدّثنا أنس بن عياض عن يحيى بن سعيد به بنحوه.
ورواه أحمد في المسند (٢/ ٢١٥) عن عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، عن عمرو بن شعيب به.
والشاهد رجاله ثقات إلّا ما قيل في عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.
واستقر الحال بأن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن.
وعلى هذا فالموقوف الصحيح مع هذه المرفوع يقوي بعضهم بعضًا.