وقال ابن عيينة: حديث الجلد بن أيوب في الحيض، حديث محدث لا أصل له.
وقال ابن المبارك: أهل البصرة يضعفون جلد بن أيوب، ويقولون: ليس بصاحب حديث، يعني روايته عن أنس قصة الحيض.
وقال أبو معمر: ما سمعت ابن المبارك ذكر أحدًا بسوء إلَّا يوم ذكر عنده الجلد بن أيوب، فقال: أيش الجلد، وما الجلد، ومن الجلد؟
وقال يزيد بن زريع: ذاك أبو حنيفة لم يجد شيئًا يحدث به في حديث الحيض إلَّا بالجلد.
وقال حماد بن زيد: ذهبت أنا وجرير بن حازم إلى الجلد بن أيوب، فحدثنا بهذا الحديث، في المستحاضة تنتظر ثلاثًا، خمسًا، سبعًا، عشرًا، فذهبنا نوقفه -أي ليقولوا: الحائض- فإذا هو لا يفصل بين الحيض والاستحاضة.
وقال الشافعي عن حديث الجلد: أخبرنيه ابن علية ... وقال لي: الجلد أعرابي لا يعرف الحديث، وقال لي: قد استحيضت امرأة من آل أنس، فسئل ابن عباس عنها فأفتى فيها وأنس حي فكيف يكون عند أنس بن مالك ما قلت من علم الحيض ويحتاجون إلى مسألة غيره فيما عنده فيه علم؟
قال الشافعي: لا نحن ولا أنت، لا نثبت حديث مثل الجلد، ونستدل على غلط من هو أحفظ منه بأقل من هذا.
وأنكر أحمد هذا الحديث وقال: لو كان هذا صحيحًا لم يقل ابن سيرين: استحيضت أم ولد لأنس بن مالك فأرسلوني أسأل ابن عباس رضي الله عنه.
كما حكم عليه بالنكارة البيهقي رحمه الله، والألباني حفظه الله.