(٢) لفظة (أبي) ليست في (عم) و (سد) و (حس). (٣) أبو صخر الخراط. (٤) في المسند: (فأصيبت). (٥) في المسند: (وأخفرت) بإثبات الهمزة، ولا فرق. يقال: أخفرت بالرجل، وأخفرته إذا غدرت به، ويقال: خَفَرْت الرجل، بلا ألف، إذا أجرته، وحفظته. ويقال أيضًا: خفر به خَفْرًا، وخُفُورًا: نقض عهده وغدره كأخفره. انظر: تصحيفات المحدثين (١/ ٢٤٥)؛ النهاية (٢/ ٥٢)؛ القاموس المحيط (٢/ ٢٢)؛ المعجم الوسيط (١/ ٢٤٦)، مادة: (خفر). (٦) أي: عهد الله وأمانته. هدي الساري (ص ١١٣). ومعنى الحديث أن من صلى الفجر فهو في حمى الله وأمانه، فمن أصابه بأذى فقد استباح حمى الله وغدر بعهده وأمانه، فلينتظر العقوبة منه عاجلًا أو آجلًا. (٧) في المسند: (وأنا).