= محمَّد عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، وصَلَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، والمسلمين والمسلمات، فإنها له زكاة".
وأخرجه من طريق ابن وهب كل من: البخاريُّ في الأدب المفرد (ص ١٣٩)، وابن حبّان كما في الإِحسان (٢/ ١٣٠، ٥/ ١٥٩)، وابن عَدي (٣/ ١١٤)، والحاكم (٤/ ١٢٩)، والبيهقيُّ في الشعب (٢/ ٨٦)، وفي الآداب (ص ٤٨٤)، وابن بَشْكَوال كما في القول البديع (ص ١٨٦).
ولفظ ابن عَدي، والحاكم، والبيهقيُّ بنحو لفظ الباب، مع زيادة في آخره.
ولفظ ابن عَدي: "أَيُّمَا رَجُلٍ كَسَبَ مَالًا مِنْ حَلَالٍ فَأَطْعَمَ نفسه، أو كساها، فمن دونه من خلق الله، فإنه له زكاة، وأيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة، فليقل في دعائه: اللهم صلِّ عَلَى محمَّد عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، وصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، فإنها له زكاة"، وقال: "لا يشبع مؤمن سمع خيرًا حتى يكون منتهاه الجنة".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
ويشهد لبعضه: حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٢/ ٥١٧، ١١/ ٥٠٤)، وإسحاق بن راهويه (١/ ٣١٥)، وأحمد (٢/ ٣٦٥)، وهنَّاد (١/ ١١٧)، وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة (ص ٤٧)، وأبو يعلى (١١/ ٢٩٨)، جميعهم: من طريق ليث بن أبي سُليم عن كعب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "صَلُّوا عليَّ، فإن الصلاة عليَّ زكاة لكم". أهـ. لفظ ابن أبي شيبة، وفي بعض المصادر زيادة: "وسلوا لي الوسيلة ... ".
وذكره الهيثمي في المجمع (٢/ ١٤٤)، ثم قال: رواه أبو يعلى، وفيه ليث بن أبي سُليم، وهو ثقة مدلس.
وأخرجه البزّار كما في الكشف (١/ ١٨٤)، وابن عَدي (٣/ ١٢٢)، والأصبهاني =