للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٠٦ - وقال الطيالسي: (١) حدّثنا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: لَا تُجَادِلُوا فِي الْقُرْآنِ، فَإِنَّ جِدَالًا فيه كفر (٢).


(١) في المسند بالإسناد والمتن (/٢٢٨٦:٣٠٢).
(٢) قال النووي في آداب حملة القرآن (/١٣٤): يحرم المراء في القرآن والجدال فيه بغير حق، فمن ذلك أن يظهر فيه دلالة الآية على شيء يخالف مذهبه، ويحتمل احتمالًا ضعيفًا موافقة مذهبه، فيحملها على مذهبه، ويناظر على ذلك مع ظهورها له في خلاف ما يقول، وأما من لا يظهر له ذلك فهو معذور، وقد صح عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "المراء في القرآن كفر". قال الخطابي: المراد بالمراء الشك، وقيل الجدال المشكك فيه، وقيل هو الجدال الذي يفعله أهل الأهواء في آيات القدر ونحوها. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>