للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٢٩ - حدّثنا (١) سُفْيَانُ، (عَنْ) (٢) إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ، ثُمَّ يَقُولُ: لَعِبْتُ، وَيُعْتِقُ، ثُمَّ يَقُولُ: لَعِبْتُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وجل: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ...} (٣) (الْآيَةَ) (٤)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من طلق أو عتق، فقال: لعبت، فليس قوله بشيء، يَقَعُ عَلَيْهِ، وَيَلْزَمُهُ (٥).

قَالَ سُفْيَانُ: يَقُولُ: يَلْزَمُهُ الشيء.


(١) القائل هو ابن أبي عمر.
(٢) (عم): "ابن".
(٣) سورة البقرة: الآية ٢٣١.
(٤) ليست في (سد) و (عم).
(٥) قال الإِمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار (٧/ ٢١):
والحديث يدل على أن من تلفظ هازلًا بلفظ نكاح أو طلاق أو رجعة أو عتاق، كما في الأحاديث وقع منه ذلك.
أما الطلاق فقد قال بذلك الشافعية والخفية.
قلت: وفيه خلاف انظره في كتب الفروع.
وقوله: يلزمه أي يلزمه فعل ما تلفظ به ان كان هازلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>