للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= والدارقطني في سننه (٣/ ٢٥٦).

والحاكم (٢/ ١٩٧).

والبيهقي في الخلع والطلاق باب ما يقع به الطلاق من الكلام (٧/ ٣٤٠٠).

والبغوي في شرح السنة (٩/ ٢١٩).

كلهم من طريق عبد الرحمن بن حبيب، عن عطاء، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وهذا إسناد فيه ضعف. قال المصنف في عبد الرحمن بن حبيب في التقريب (١/ ٤٧٦) لين الحديث.

ثانيًا: من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاث لا يجوز اللعب فيهن الطلاق والنكاح والعتق.

أخرجه الطبراني في الكبير (١٨/ ٣٠٤).

حدّثنا يحيى بن عثمان بن صالح، حدثني أبي، ثنا ابن لهيعة، حدثني عبد الله ابن أبي جعفر، عن حنش بن عبد الله السبأي عن فضالة، به.

قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٣٨)، وفيه ابن لهيعة، وبقية رجاله رجال الصحيح.

قلت: شيخ الطبراني فيه كلام يسير لا يضره.

ثالثًا: من حديث عبادة بن الصامت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ الطَّلَاقِ، وَالنِّكَاحِ، والعتاق فمن قالهن فقد وجبن.

أخرجه الحارث كما تقدم في الكتاب (٦١/ب، مح) حدّثنا بشير بن عمر، ثنا ابن لهيعة، ثنا عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عُبَادَةَ بن الصامت، به.

وهذا إسناد ضعيف للانقطاع بين عبيد الله ابن أبي جعفر وعبادة رضي الله عنه.

وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف.

قلت: آخر الحديث حسن بهذه الشواهد والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>