للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٤٥ - حدّثنا (١) الْحَارِثُ بْنُ (سُرَيْجٍ) (٢)، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، ثنا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سعيد الخدري رضي الله عنه. قَالَ: (أَثْفَرَ) (٣) رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالُوا: (أَثْفَرَ) (٤) فُلَانٌ امْرَأَتَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}.


(١) القائل أبو يعلى في المسند (٢/ ٣٥)، بالإسناد والمتن.
(٢) في النسخ شريح بالشين المعجمة، والحاء المهملة، والمثبت الصحيح من مسند أبي يعلى والإتحاف المسندة وكتب الرجال.
(٣) غير واضحة في الأصل فبرسم ما فيها (العمر) هكذا، والمثبت من (سد) و (عم) الموافق لما في الدر المنثور وفتح الباري، وفي المسند ومجمع الزوائد والإتحاف، أبعر بالعين المهملة، كناية عن إتيانها في مخرج البعر، وهو الدبر، فهو موافق لأحد معاني أثفر.
(٤) أصل الثفر في اللغة بفتح الثاء المثلثة المشددة، وفتح الفاء: سير في مؤخر السرج للدابة يشد على عجزها تحت ذنبها، فيقال: ثفَّر -بتشديد الفاء المفتوحة- الدابة إذا ساقها من خلفها، وأثفرها بإسكان الثاء، وفتح الفاء إذا ألصق الثفر بالمكان المذكور ويطلق الثفر بالضم للثاء على فرج الحيوان.
وعلى هذا فالمعنى هنا أي تمتع بها على الصفة المذكورة.
فإذا حصل وطء كالوطء في موضع الحرث فلا شك بحرمته وعلى ذلك دلت أحاديث كثيرة، ليس هنا مجال بسطها دلت بمجموعها على حرمته.
قال شيخ الإِسلام رحمه الله في الفتاوى (٣٢/ ٢٦٦): وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة، وهو قول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبرهن ... إلى أن قال: ومتى وطئها في الدبر وطاوعته عزرا جميعًا، فإن لم ينتهيا، وإلَّا فرق بينهما، كما يفرق بين الرجل الفاجر ومن يفجر به.
وإن لم يحصل وطء به فهذا من باب التمتع والتلذذ فهذا لا بأس به، كما قال ابن قدامة في المغني (٧/ ٢٢٦)، والأولى اجتنابه حتى لا يكون ذريعة للمحرم، فهذا الذي تحتمله الكلمة من حيث المعنى هنا.
ولها إطلاق آخر تقول استثفر الرجل الثوب: إذا أدخل ثوبه بين فخذيه ملويًا ثم يخرجه فيشده =

<<  <  ج: ص:  >  >>