للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٥٧ - (وَقَالَ مُسَدَّدٌ) (١): حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} (٢)، هو قولك: أدخل وأنت آمن (٣).


(١) غير واضح للتصوير في (عم).
(٢) سورة آل عمران، الآية ٩٧.
(٣) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (١٤/ ٢٠١): من دخله أي الحرم كله، والتفسير المعروف في أن الله جعل الحرم بلدًا آمنًا قدرًا وشرعًا، فكانوا في الجاهلية يسفك بعضهم دماء بعض خارج الحرم، فإذا دخلوا الحرم، أو لقِيَ الرجل قاتل أبيه، لم يهجروا حرمته، ففي الإسلام كذلك وأشد، لكن لو أصاب الرجل حدًا خارج الحرم ثم لجأ إليه فهل يكون آمنًا لا يقام عليه الحد فيه أم لا؟ فيه نزاع وأكثر السلف على أنه يكون آمنا، انتهى بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>