تابع أبا إسحاق عن سفيان وكيع بن الجراح عند ابن أبي شيبة في المصنف في الحدود باب فيما يحقن به الدم (١٠/ ١٢٤)، بنحوه.
وفي الجهاد باب فيما يمتدح به من القتل (١٢/ ٣٧٧).
أخرجه عنه فيهما.
ورواه عن سفيان بن وكيع عن أبيه بنحوه مختصرًا ابن جرير في التفسير (٥/ ٢١٥)، أخرجه عنه.
وقد خالف وكيع إسحاق أبو بكر بن علي بن مقدم فرواه عن حبيب، عن سعيد عن ابن عباس ولم يرسله.
أخرجه البزّار كما في تفسير ابن كثير (١/ ٥٥٢)، والطبراني في الكبير (١٢/ ٣٠)، كلاهما من طريق جعفر بن سلمة، حدّثنا أبو بكر بن علي بن مقدم، حدّثنا حبيب ابن أبي عمرة، عن سعيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه وعلقه البخاري في صحيحه مختصرًا في الديات باب قول الله تعالى:{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}(١٢/ ١٨٧)، فجزم به فقال: وقال حبيب ابن أبي عمرة عن سعيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وأبو بكر هذا مستور كما في ترجمته في التهذيب (١٢/ ٣٦).
وأصل الحديث في الصحيحين عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
كان رجل في غنيمة له، فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم، فقتلوه فأخذوا غنيمته فأنزل الله في ذلك إلى قوله:{عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}. تلك الغنيمة.
أخرجه البخاري في التفسير باب ولا تقولوا:{لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا}(٨/ ٢٥٨)، واللفظ له.
ومسلم في كتاب التفسير (١٨/ ١٦١ نووي).
وأخرجه أبو داود في الحروف والقراءات باب (رقم ٣٩٧٤). =