للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٧١ - أخبرنا (١) النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، (ثنا) (٢) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عرعرة قال: لما قُتل عثمان رضي الله عنه فَذَكَرَ حَدِيثًا فِيهِ: ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَسَأَلَهُ -يعني عليًّا رضي الله عنه-: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا (٣) أو إعراضًا، فلا جناح عليهما أن (يصّالحا) (٤) بينهما صُلحًا (٥)، قال رضي الله عنه: عن مثل هذا فاسألوا، هو الرجل يكون لَهُ الْمَرْأَتَانِ، فَتَعْجِزُ إِحْدَاهُمَا أَوْ تَكُونُ ذَمِيمَةً، فَيُصَالِحُهَا عَلَى أَنْ يَأْتِيَهَا كُلَّ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثلاثًا مرة (٦).


(١) القائل هو إسحاق بن راهويه.
(٢) ليست واضحة في (سد).
(٣) نشزت المرأة من بعلها نشوزًا، أي عصته امتنعت عليه. ونشزها الرجل: أي تركها جفاء.
(٤) هكذا في (مح)، وهي قراءة سبعية قرأ بها جمهور القراء، وفي (سد) و (عم): "يصلحا"، وهي قراءة سبعية قرأ بها عاصم وحمزة الزيات والكسائي رحمهم الله. وانظر بيان معنى كل قراءة والحجة فيها في كتاب حجة القراءات (/٢١٣).
(٥) سورة النساء: الآية ١٢٨.
(٦) قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير (١/ ٥٧٦): ولا أعلم في ذلك خلافًا أن المراد بهذه الآية هذا، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>