= رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اسقِ يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال: إن كان ابن عمتك، فتلوَّن وجه النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ثُمَّ قَالَ: اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع الجدر، فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ}.
أخرجه البخاري في المساقاة، باب سكر الأنهار (٥/ ٣٤ فتح).
ومسلم في الفضائل، باب وجوب اتباعه -صلى الله عليه وسلم- (١٥/ ١٠٧ نووي).
وأبو داود في الأقضية، أبواب من القضاء (١/ ٣١٥: ٣٦٣٧).
والترمذي وحسنه في الأحكام، باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما الأسفل من الآخر في الماء (٢/ ٤٠٨).
وفي التفسير في سورة النساء (٤/ ٣٠٥).
والنسائي في آداب القضاة، باب الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان (٨/ ٢٣٨)، وفي إشارة الحاكم بالرفق (٨/ ٢٤٥).
وفي التفسير (١/ ٣٩١).
وابن ماجه في المقدمة، باب تعظيم حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (١/ ٧: ١٥).
وفي الرهون، باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء (٢/ ٨٢٩: ٢٤٨٠).
وأحمد في مسنده (٤/ ٥)، وعبد بن حميد في المنتخب (١/ ٤٦٣: ٥١٨)، والبزار في مسنده (٣/ ١٨٤)، والبيهقي في إحياء الموات من السنن، باب ترتيب سقي الزرع والأشجار من الأودية المباحة (٦/ ١٥٣).
كلهم بأسانيدهم عن الليث بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن أخيه، به.
وأخرجه غيرهم بأسانيد فيها اختلاف، ولا يضره كما قال المصنف في الفتح (٥/ ٣٥)، وانظر علل الدارقطني (٤/ ٢٢٧).