للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اسقِ يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال: إن كان ابن عمتك، فتلوَّن وجه النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ثُمَّ قَالَ: اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع الجدر، فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ}.

أخرجه البخاري في المساقاة، باب سكر الأنهار (٥/ ٣٤ فتح).

ومسلم في الفضائل، باب وجوب اتباعه -صلى الله عليه وسلم- (١٥/ ١٠٧ نووي).

وأبو داود في الأقضية، أبواب من القضاء (١/ ٣١٥: ٣٦٣٧).

والترمذي وحسنه في الأحكام، باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما الأسفل من الآخر في الماء (٢/ ٤٠٨).

وفي التفسير في سورة النساء (٤/ ٣٠٥).

والنسائي في آداب القضاة، باب الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان (٨/ ٢٣٨)، وفي إشارة الحاكم بالرفق (٨/ ٢٤٥).

وفي التفسير (١/ ٣٩١).

وابن ماجه في المقدمة، باب تعظيم حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (١/ ٧: ١٥).

وفي الرهون، باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء (٢/ ٨٢٩: ٢٤٨٠).

وأحمد في مسنده (٤/ ٥)، وعبد بن حميد في المنتخب (١/ ٤٦٣: ٥١٨)، والبزار في مسنده (٣/ ١٨٤)، والبيهقي في إحياء الموات من السنن، باب ترتيب سقي الزرع والأشجار من الأودية المباحة (٦/ ١٥٣).

كلهم بأسانيدهم عن الليث بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن أخيه، به.

وأخرجه غيرهم بأسانيد فيها اختلاف، ولا يضره كما قال المصنف في الفتح (٥/ ٣٥)، وانظر علل الدارقطني (٤/ ٢٢٧).

وهو يرقي الحديث الأول إلى درجة الصحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>