للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= تخريجه:

عزاه الهندي في كنز العمال (٢/ ٤١٢)، إلى ابن راهويه.

وأخرج ابن جرير هذا اللفظ (٩/ ٧٠) ضمن حديث، حدّثنا المثنى، ثنا حجاج، ثنا حماد، ثنا ثابت، أن حميد بن قيس، وحارثة بن قدامة، دخلا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقالا: أرأيت هذا الأمر الذي أنت فيه، وتدعو إليه، أعهد عهده إليك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أم رأيّ رأيته؟ قال: ما لكما ولهذا؟ أعرضا عن هذا؟ أعرضا عن هذا؟ فقالا: والله لا نعرض عنه حتى تخبرنا، فقال ما عهد إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلَّا كتابًا في قراب سيفي هذا، فاستلَّه فأخرج الكتاب من قراب سيفه، وإذا فيه أنه لم يكن نبيّ إلَّا له حرم، وإني حرمت المدينة كما حرَّم إبراهيم عليه السلام مكة، لا يحمل فيها السلاح والقتال، من أحدث حدثًا، أو آوى محدثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يقبل منه صرف ولا عدل، فلما خرجا، قال أحدهما لصاحبه أما ترى هذا الكتاب، فرجعا وتركاه، وقالا: إِنَّا سَمِعْنَا اللَّهَ يَقُولُ: إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا العجل فذكر حديث الباب من كلامهما.

ولم أجد ترجمة للذين دخلا على علي رضي الله عنه، ويبقى الأثر على ضعفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>