(٢) انظر حديث (رقم ١٦٧٤) وهو حديث العلاء بن سفيان الغساني قال: بلغني أن الفواحش التي حرم الله مما بطن مما لم يبيّن ذكرها في القرآن، أن يتزوج الرجل المرأة، فإذا قدمت صحبتها فطال عهدها، ونفضت ما في بطنها طلقها من غير ريبة. وهو في (٥٩ أ/ مح) من مسند الحارث حدّثنا داود بن رشيد، ثنا محمد بن حرب، عن أبي سلمة، وعن يحيى بن حباب، عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه، فذكر حديثًا ثم قال: قال أبو سلمة. فحدثت بهذا الحديث العلاء بن سفيان الغساني فذكره. وهذا إسناد رجاله ثقات إلَّا العلاء بن سفيان فذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٦/ ٣٥٦)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا وسماعه إنما هو عن عمر رضي الله عنه.