(٢) المسخ: قلب الخلقة من شيء إلى شيء كما في (النهاية ٤/ ٣٢٩). قلت: وما سيذكر في تخريج الحديث كاف في الرد على من زعم أن القردة، لا يجوز إطعامها ولا الرحمة بها، لأنها من نسل بني إسرائيل، فما سيأتي سيثبت لك أنه لا نسل لمسخ. (٣) (سد) و (عم) "عن عبد الله بن مسعود أو أم حبيبة" قلت: والمثبت موافق لما في صحيح مسلم، في أول الحديث، إلَّا فالسؤال عن المسخ من سؤال رجل له -صلى الله عليه وسلم-. (٤) (سد) و (عم) "عنهما". (٥) كما قال المصنف هو عند مسلم في القدر، باب بيان أن الآجال والأرزاق لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر (نووي ١٦/ ٢١٢). وقد رواه عن علقمة بن مرثد الثوري عنده. وعند أحمد (١/ ٤١٣، ٤٦٦). وابن أبي عاصم في السنة (١/ ١١٦). والطحاوي في مشكل الآثار (٤/ ٢٧٥). والبغوي في شرح السنة (٥/ ١٦٢). كلهم بأسانيدهم عن الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن المغيرة بن عبد الله اليشكري، عن معرور بن سويد، عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: قالت أم حبيبة: اللهم متعني بزوجي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي سفيان وبأخي معاوية، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنك سألت الله لآجال مضروبة، وآثار موطؤة، وأرزاق مقسومة، لا يعجل شيئًا منها قبل حلِّه، ولا يؤخر منها شيئًا بعد حلِّه، ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرًا لك، قال: فقال رجل: يا رسول الله القردة والخازير هي مما مسخ، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن الله عَزَّ وَجَلَّ لم يهلك قومًا، أو يعذّب قومًا فيجعل لهم نسلًا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. واللفظ لمسلم. وتابع الثوري عن علقمة مسعر بن كدام أخرجه عنه. مسلم في الموضع السابق. وأحمد (١/ ٣٩٠، ٤٣٣، ٤٤٥)، وأبو يعلى (٥/ ١٤٢: ٥٢٩٢). وابن أبي عاصم في الموضع السابق بنحوه. والطحاوي في المشكل في الموضع السابق فهذا هو الصحيح.