(٢) (سد) و (عم): "إنما". (٣) ما أشار إليه المصنف عنه رضي الله عنه، ولفظه: لما توفّىَ عبد الله بن أبي، جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأعطاه قميصه، وأمره أن يكفِّنه فيه، ثم قام يصلي عليه، فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه، فقال: تصلّي عليه وهو منافق؟ وقد نهاك الله أن تستغفر لهم؟ قال: إنما خيَّرني الله -أو أخبرني الله- فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة، فلن يغفر الله لهم، فقال: سأزيده على سبعين، فقال: فصلّى عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصلينا معه، ثم أنزل الله عليه: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ}. أخرجه البخاري في الجنائز، باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف (٣/ ١٣٨). وفي التفسير سورة التوبة، باب ولا تصل على أحد منهم (٨/ ٣٣٧) واللفظ له. وفيه في قوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم (٨/ ٣٣٣). وفي اللباس، باب لبس القميص (١٠/ ٢٦٦). ومسلم في فضائل عمر (نووي ١٥/ ١٦٧). وفي صفات المنافقين (نووي ١٧/ ١٢١). والترمذي في تفسير القرآن (٤/ ٣٤٣)، وقال حسن صحيح. والنسائي في المجتبى في الجنائز، باب القميص في الكفن (٤/ ٣٦). وفي التفسير من الكبرى (١/ ٥٥١). وابن ماجه في الجنائز: باب في الصلاة على أهل القبلة (١/ ٤٨٧: ١٥٢٣) وأحمد (٢/ ١٨). وابن جرير في التفسير (١٠/ ٢٠٤، ٢٠٥). والطحاوي في مشكل الآثار (١/ ١٣). والبيهقي في الجنائز من سننه، باب جواز التكفين في القميص (٣/ ٤٠٢). وفي المرتد، باب ما يحرم به الدم من الإِسلام (٨/ ١٩٧). وفي دلائل النبوة (٥/ ٢٨٧)، والواحدي في أسباب النزول (/ ٢٠٩). كلهم بأسانيدهم عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهم. =