للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا حديث ضعيف، وقد خالف فيه يزيد مَعَ ضَعَفِهِ، (مَا) (١) ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، مِنْ حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أنه صلّى عليه، و (أن) (٢) الآية إنما نزلت بعد ذلك (٣).


(١) (سد) و (عم): "فا"، وهو خطأ.
(٢) (سد) و (عم): "إنما".
(٣) ما أشار إليه المصنف عنه رضي الله عنه، ولفظه: لما توفّىَ عبد الله بن أبي، جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأعطاه قميصه، وأمره أن يكفِّنه فيه، ثم قام يصلي عليه، فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه، فقال: تصلّي عليه وهو منافق؟ وقد نهاك الله أن تستغفر لهم؟ قال: إنما خيَّرني الله -أو أخبرني الله- فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة، فلن يغفر الله لهم، فقال: سأزيده على سبعين، فقال: فصلّى عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصلينا معه، ثم أنزل الله عليه: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ}.
أخرجه البخاري في الجنائز، باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف (٣/ ١٣٨).
وفي التفسير سورة التوبة، باب ولا تصل على أحد منهم (٨/ ٣٣٧) واللفظ له.
وفيه في قوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم (٨/ ٣٣٣).
وفي اللباس، باب لبس القميص (١٠/ ٢٦٦).
ومسلم في فضائل عمر (نووي ١٥/ ١٦٧).
وفي صفات المنافقين (نووي ١٧/ ١٢١).
والترمذي في تفسير القرآن (٤/ ٣٤٣)، وقال حسن صحيح.
والنسائي في المجتبى في الجنائز، باب القميص في الكفن (٤/ ٣٦).
وفي التفسير من الكبرى (١/ ٥٥١).
وابن ماجه في الجنائز: باب في الصلاة على أهل القبلة (١/ ٤٨٧: ١٥٢٣) وأحمد (٢/ ١٨).
وابن جرير في التفسير (١٠/ ٢٠٤، ٢٠٥). والطحاوي في مشكل الآثار (١/ ١٣).
والبيهقي في الجنائز من سننه، باب جواز التكفين في القميص (٣/ ٤٠٢).
وفي المرتد، باب ما يحرم به الدم من الإِسلام (٨/ ١٩٧).
وفي دلائل النبوة (٥/ ٢٨٧)، والواحدي في أسباب النزول (/ ٢٠٩).
كلهم بأسانيدهم عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>