للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= تخريجه:

لم أجده بلفظه، لكن أخرج ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الأدب، باب في الرجل يجلس، ويجعل إحدى رجليه على الأخرى (٨/ ٣٨٢: ٥٥٦٨)، عن يزيد بن هارون، عن العوام، عن الحكم أنه سأل أبا مجلز عن حكم وضع إحدى الرجلين على الأخرى، فقال أبو مجلز: لا بأس به، ورجاله ثقات.

يزيد بن هارون: ثقة متقن (التقريب ٢/ ٣٧٢).

والعوام هو ابن حوشب: ثقة ثبت (التقريب ٢/ ٨٩).

والحكم هو ابن عتيبة: ثقة ثبت (التقريب ١/ ١٩٢).

وأبو مجلز لاحق بن حميد: ثقة (التقريب ٢/ ٣٤٠).

فهذا إسناد صحيح إلى أبي مجلز.

وذكر السيوطي في الدر (٦/ ١١٠)، أن الخطيب أخرج نحوه في تاريخه. ولم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>