للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد فيه علتان:

١ - زياد بن أبي زياد الجصاص، وهو متروك.

٢ - عمر بن ذكوان، وهو مجهول الحال.

فالحديث بهذ! الإسناد ضعيف جدًا، وغير قابل للتقوية.

لكن معنى هذا المتن صحيح مروي عن عدد من الصحابة:

١ - عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قال لي رسول الله: "كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها -أو يميتون الصلاة عن وقتها-؟ " قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: "صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة".

رواه مسلم (١/ ٤٤٨: ٦٤٨)، واللفظ له؛ وأبو داود (١/ ٢٩٩: ٤٣١)؛ والترمذي (١/ ٣٣٢: ١٧٦)؛ والنسائي (٢/ ١١٣: ٨٥٩)؛ وابن ماجه (١/ ٣٩٨: ١٢٥٦)؛ وأحمد (٥/ ١٤٧، ١٥٩، ١٦٨)؛ والدارمي (١/ ٢٧٩)؛ والبيهقي (٢/ ٢٩٩، ٣٠١).

٢ - وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، بنحو حديث الباب، رواه مسلم (١/ ٣٧٨: ٥٣٤)، في أثناء حديث التطبيق، من طرق عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود، عنه به.

ورواه أحمد (١/ ٤٥٥، ٤٥٩)، من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، به فذكره.

ورواه أبو داود (١/ ٣٠٠: ٤٣٢)، من طريق حسان بن عطية، عن عبد الرحمن بن سابط، عن عمرو بن ميمون الأودي، عن عبد الله، مرفوعًا، فذكره وفي أوله قصة.=

<<  <  ج: ص:  >  >>