للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٥٣ - قال أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا مِنْدَلٌ، عَنِ الْكَلْبِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (١)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتأخرت امرأته في المشركين.

فأنزل عزَّ وجلّ: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (٢). يَقُولُ: إِنْ (٣) أَسْلَمَ رَجُلٌ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ، فَلْيَتَزَوَّجْ إن شاء أربعًا سواها (٤).


(١) في (مح): "رضي الله عنه".
(٢) سورة الممتحنة: الآية ١٠.
(٣) في (عم): "إذا".
(٤) قال ابن الجوزي في زاد المسير (٨/ ٢٤٢)، عندنا إذا هاجرت الحرة بعد دخول زوجها بها، وقعت الفرقة على انقضاء عدتها. فإن أسلم الزوج قبل انقضاء عدتها فهي امرأته. وهذا قول الأوزاعي والليث، ومالك، والشافعي، وقال أبو حنيفة: تقع الفرقة باختلاف الدارين. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>