للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= الممتحنة (٣/ ٧٥: ٢٢٧٢)، وفيه أن الذي كان يحلفهن للنبي -صلى الله عليه وسلم- عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

والطبراني في الكبير (١٢/ ١٢٧: ١٢٦٦٨).

وابن جرير في تفسيره (٢٨/ ٦٧)، من طريقين.

كلهم من طريق قيس بن الربيع به بنحوه. وقال البزّار: لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إلَّا بهذا الإِسناد، وأبو نصر لم يرو عنه إلَّا خليفة. اهـ.

وبهذا يبقى الأثر ضعيفًا.

وقد عزاه في الدر (٦/ ٢٠٨)، إلى ابن المنذر، وابن مردويه، وابن أبي حاتم، وقال: بسند حسن.

والذي في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من عائشة رضي الله عنهما أَنَّهَا قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- يمتحنهن بهذه الآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٠) وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (١١) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "قَدْ بايعتك" كلامًا يكلمها به .. " الحديث.

أخرجه البخاري في عدة مواضع منها في كتاب الشروط، باب ما يجوز من الشروط في الإِسلام والأحكام والمبايعة (٢/ ٢٧٣: ٢٧١٣)، وغيره.

وعلى هذا فيكون حديث ابن عباس منكر المتن، وحديث الصحيح هو المعروف.

<<  <  ج: ص:  >  >>