= تخريجه:
الحديث أخرجه أحمد في مسنده (٣/ ٣٠٣)، عن هشيم به بنحوه.
وهو صحيح. فرجاله ثقات، وهشيم صرح بالتحديث عن سيار.
وعليه فيترقى طريق إسحاق إلى مرتبة الصحة.
والحديث في الصحيحين وغيرهما بدون الزيادة الأخيرة. التي فيها سؤال اليهودي وتعجبه.
أخرجه البخاري في عدة مواضع:
في البيوع، باب شراء الدواب والحمير (٢/ ٨٨: ٢٠٩٧).
وفي الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز (٢/ ٢٧٤: ٢٧١٨).
وفي الهبة، باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة (٢/ ٢٣٨: ٢٦٠٣ و ٢٦٠٤)، بجزء يسير فيه.
ومسلم في المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه (٤/ ١١٤: ١٠٦، ١٠٧، ١٠٨، ١٠٩، ١١٠، ١١١).
وفي الرضاع، باب استحباب نكاح البكر (٣/ ٦٥٢: ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٥٥)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع (٢/ ٣٦٢: ١٢٧١).
وفي المناقب، مناقب جابر بن عبد الله (٥/ ٣٥٤: ٣٩٤٢)، بجزء يسير منه.
والنسائي في البيوع، باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط (٧/ ٣٩٩)، كلهم عن جابر، من غير هذه الطريق، وبدون ذكر هذه الزيادة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute