ذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ١٣٣ أ)، كتاب المواقيت، باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الصبح إلَّا بمكة، وعزاه لمسدد، وقال: هذا إسناد رجاله ثقات. اهـ.
ورواه ابن أبي شيبة (ج ٤)، القسم الأول (ص ١٦٨: ١١١٢)؛ والطحاوي (٢/ ١٨٦)؛ والبيهقي (٢/ ٤٦٣)، من طريق إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عبد الله بن باباه، قال:(طاف أبو الدرداء بعد العصر، وصلى قبل مغارب الشمس، فقلت: أنتم أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -، تقولون: (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)، فقال:(إن هذا البلد ليس كسائر البلدان) هذا لفظ الطحاوي.
وفيه عند جميعهم عنعنة أبي الزبير، وهو مدلس لا يقبل من حديثه إلَّا ما صرح فيه بالسماع. اتظر: مراتب المدلسين (ص ١٠٨).=