= ٢ - وعن مختار بن فُلْفُل قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر؟ فقال: (كان عمر يضرب الأيدى على صلاة بعد العصر).
رواه مسلم (١/ ٥٧٣: ٨٣٦)؛ وابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٣٥١).
٣ - وعن زر بن حُبَيش قال: (رأيت عمر بن الخطاب يضرب على الصلاة بعد العصر).
رواه عبد الرزاق (٢/ ٤٢٩: ٣٩٦٥)، من طريق الثوري، عن عاصم، عن زر، به. وسنده حسن.
٤ - وعن السائب بن يزيدد (أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يضرب المنكدر على الصلاة بعد العصر).
رواه مالك في الموطأ (١/ ٢٢١: ٥٠)؛ وعبد الرزاق (٢/ ٤٢٩)؛ وابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٣٥١)، من طرق عن الزهري، به. وسنده صحيح.
٥ - وعن قزعة قال: كنت أصلي ركعتين بعد العصر فلقيني أبو سعيد الخدري فنهاني عنهما، فقال: -كذا بالأصل والصواب: (فقلت) - أتركهما لك؟ قال: نعم.
رواه عبد الرزاق (٢/ ٤٢٨)، من طريق ابن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، به. وسنده صحيح.
فلم ينفرد عمر رضي الله عنه، بالنهي عن هاتين الركعتين بل شاركه أبو سعيد الخدري -كما في هذا الأثر- ومعاوية رضي الله عنه، كما سيأتي في الحديث رقم (٢٩٨).
وقد صح النهي عن الصلاة بعد العصر عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، مَنْ رواية عدد من الصحابة. انظر: تخريج الحديث رقم (٢٩١ و ٢٩٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute