للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= ٢ - وعن مختار بن فُلْفُل قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر؟ فقال: (كان عمر يضرب الأيدى على صلاة بعد العصر).

رواه مسلم (١/ ٥٧٣: ٨٣٦)؛ وابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٣٥١).

٣ - وعن زر بن حُبَيش قال: (رأيت عمر بن الخطاب يضرب على الصلاة بعد العصر).

رواه عبد الرزاق (٢/ ٤٢٩: ٣٩٦٥)، من طريق الثوري، عن عاصم، عن زر، به. وسنده حسن.

٤ - وعن السائب بن يزيدد (أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يضرب المنكدر على الصلاة بعد العصر).

رواه مالك في الموطأ (١/ ٢٢١: ٥٠)؛ وعبد الرزاق (٢/ ٤٢٩)؛ وابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٣٥١)، من طرق عن الزهري، به. وسنده صحيح.

٥ - وعن قزعة قال: كنت أصلي ركعتين بعد العصر فلقيني أبو سعيد الخدري فنهاني عنهما، فقال: -كذا بالأصل والصواب: (فقلت) - أتركهما لك؟ قال: نعم.

رواه عبد الرزاق (٢/ ٤٢٨)، من طريق ابن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، به. وسنده صحيح.

فلم ينفرد عمر رضي الله عنه، بالنهي عن هاتين الركعتين بل شاركه أبو سعيد الخدري -كما في هذا الأثر- ومعاوية رضي الله عنه، كما سيأتي في الحديث رقم (٢٩٨).

وقد صح النهي عن الصلاة بعد العصر عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، مَنْ رواية عدد من الصحابة. انظر: تخريج الحديث رقم (٢٩١ و ٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>