لم أجد مسند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما في المطبوع من مسند أبي داود الطيالسي. وكذلك لم أجده في نسخة بتنة المخطوطة، وقد وجدته في نسخة مكتبة الأوقاف العراقية ووجدت هذا الحديث فيه (ق ٧٦ ب).
وذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ١٠٢ ب)، من المختصرة: النوافل، باب الصلاة بعد العصر، وقال رواه مسدد بسند فيه معبد الجهني.
ورواه البيهقي (٢/ ٤٥٣)، كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة ... وبعد العصر حتى تغرب الشمس: من طريق يونس بن جيب، ثنا أبو داود الطيالسي، به، فذكر مثله.
قال البيهقي: وكذلك رواه عثمان بن عمر، عن شعبة.
ورواه البخاري (٢/ ٦١: ٥٨٧)، كتاب مواقيت الصلاة، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، من طريق غندر قال: حدثنا شعبة، عن أبي التياح، قال: سمعت حُمْران بن أبان يحدث عن معاوية قال: (إنكم لتصلون صلاة، لقد صحبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما). يعني: الركعتين بعد العصر.
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٣٤٩)، كتاب الصلوات، باب من قال=