ورواه الأثرم في الناسخ والمنسوخ. انظر: البدر المنير (٢/ ١٢٥ أ)، من طريق الواقدي، به فذكره.
ورواه الشافعي في المسند (١/ ١٣٩: ٤٠٨)، كتاب الصلاة، باب في صلاة الجمعة، والبيهقي (٢/ ٤٦٤)، كتاب الصلاة، باب ذكر البيان أن النهي مخصوص ببعض الأيام دون بعض، من طريق إبراهيم بن محمد، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ المقبري، به فذكر مثله، وفيه زيادة (حتى تزول الشمس).
قال ابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٢٠): وإبراهيم بن محمد الذي روى عنه الشافعي هذا الخبر، هو ابن أبي يحيى المدني، متروك الحديث، وإسحاق بعده في الإسناد، وهو ابن أبي فروة، ضعيف أيضًا. اهـ.
ورواه البيهقي (٢/ ٤٦٤): من طريق أبي خالد الأحمر، عن شيخ من أهل المدينة يقال له عبد الله، عن سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -=