للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٨٨ - حدّثنا (١) داود بن رُشَيد ثنا جَرْوَل بن جندل (٢)، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْزُوقٍ أَوِ ابْنِ رِزْقٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "عزيمة (٣) من ربي عزَّ وجلّ، وَعَهْدٌ عَهْدِهِ إِلَيَّ، أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ، وَلَا أُزَوِّجُ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِي إلَّا كانوا رفقائي في الجنة".


(١) بغية الباحث (٩٢٠: ١٠٠٩).
(٢) لعله جرول بين جيفل، ولكن لم أجد له رواية عن القاسم بن يزيد، ولا لداود بن رشيد عنه.
(٣) عزم على الأمر يَعْزِمُ عَزْمًا وعُزْمًا وعَزِيْمَةٌ أراد فعله وقطع عليه أو جَدَّ في الأمر.
قال شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله: وهل يجوز وصفه بالعزم؟ فيه قولان: أحدهما: المنع كقول القاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى.
والثاني: الجواز وهو أصح وقد قَرَأ جماعة من السلف: {فَإِذَا عَزَمْتُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ}، بضم التاء.
وفي الحديث الصحيح من حديث أم سلمة: "ثم عزم الله لي" وكذلك في خطبة مسلم: "فَعُزِم لي".
بنظر: القاموس، (ع ز م)، مجموع الفتاوى (١٦/ ٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>