للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تخريجه:

أصل الحديث في سنن أبي داود (٤/ ٣١: ٣٦٠٧)، كتاب الأقضية، باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به.

وفي سنن النسائي الكبرى (٤/ ٤٨)، كتاب البيوع، باب التسهيل في ترك الإِشهاد في البيع. لكن من حديث عمارة بن خزيمة، عن عمه بلفظ: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ابتاع فرسًا من أعرابي، واستتبعه ليقبض ثمن فرسه فأسرع النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبطأ الأعرابي وطفق رجال يتعرضون للأعرابي فيسومونه بالفرس وهم لا يشعرون أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ابتاعه حتى زاد بعضهم في السوم على ما ابتاعه به منه فنادى الأعرابي النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: إِنَّ كنت مبتاعًا هذا الفرس وإلَّا بعته فقام النبي -صلى الله عليه وسلم- حين سمع نداءه فقال: "أليس قد ابتعتُه منك؟ " قال: لا والله ما بعْتُكَه. فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "قَدْ ابتعتُه منك" فطفق الناس يلوذون بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وبالأعرابي وهما يتراجعان وطفق الأعرابي يقول: هلمَّ شاهدًا يشهد أني قد بعتُكَه. قال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بعته. قَالَ: فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على خزيمة فقال: بِمَ تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله قال: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شَهَادَةُ خزيمة بشهادة رجلين. =

<<  <  ج: ص:  >  >>