للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي الْبُخَارِيِّ طَرَفٌ مِنْهُ (٥).

وَفِي ابْنِ مَاجَةَ طرف آخر.

وإنما أخرجته لغرابة إسناده واستيفاء سياقه.


(٥) أما طرفه الذي في البخاري فهو في كتاب البيوع -باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه- البخاري مع الفتح (٤/ ٤٨٠): ٢٢١٩) عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لصهيب: اتق الله ولا تدَّع إلى غير أبيك. فقال صهيب: ما يسرني أن لي كذا وكذا وأني قلت ذلك، ولكني سرقت وأنا صبي.
وقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله بين كونه هنا عن عمر، وفي البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما فقال: فلعله اتفقت له هذه المراجعة بينه وبين عمر مرة وبينه وبين عبد الرحمن بن عوف أخرى.
وأما طرفه الآخر الذي في ابن ماجة فقد رواه في أبواب الأدب، باب الرجل يكنى قبل أن يولد له (٢/ ٣٢٢: ٣٧٨٣) ولفظه: أن عمر رضي الله عنه قال لصهيب رضي الله عنه: مالك تكتني بأبي يحيى وليس لك ولد؟ قال: كناني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأبي يحيى.
وهو أيضًا من طريق حمزة بن صهيب ولم أجد من وثقه سوى أن ابن حبّان ذكره في الثقات وقال الحافظ عنه: مقبول. (ينظر: التهذيب ٣/ ٣٠، والتقريب ١٨٠: ١٥٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>