= المنبر، ما كادت الشاة تجوزها) هذا لفظ البخاري، وعند مسلم (وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة).
البخاري (١/ ٥٧٤: ٤٩٧)؛ ومسلم (١/ ٣٦٤: ٥٠٩).
٣ - وعن سهل بن أبي حثمة يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال:"إذا صلَّى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته".
رواه أبو داود (١/ ٤٤٦: ٦٩٥)؛ والنسائي (٢/ ٦٢: ٧٤٨)؛ والطيالسي (١/ ١٩١: ١٣٤٢)؛ والحميدي (١/ ١٩٦: ٤٠١)؛ وأحمد (٤/ ٢)؛ وابن خزيمة (٢/ ١٠: ٨٠٣)؛ والطحاوي في المشكل (٣/ ٢٥١)؛ وفي شرح معاني الآثار (١/ ٤٥٨)؛ وابن حبان (٤/ ٤٩: ٢٣٦٧)؛ والحاكم (١/ ٢٥١)؛ والبيهقي (٢/ ٢٧٢)؛ من طرق عن ابن عيينة، عن صفوان بن سُلَيم، عن نافع بن جبير، به.
قال أبو داود: رواه واقد بن محمد، عن صفوان، عن محمد بن سهل، عن أبيه، أو عن محمد بن سَهْلٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ بعضهم: عن نافع بن جبير، عن سهل بن سعد، واختلف في إسناده. اهـ.
ورواه البيهقي (٢/ ٢٧٢)، من طريق ابن وهب قرىء عليه أخبرك داود بن قيس المدني، أن نافع بن جبير بن مطعم حدثه: أن رسول الله، فذكره مرسلًا.
قال البيهقي: قد أقام إسناده سفيان بن عيينة، وهو حافظ حجة. اهـ.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. اهـ. ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.
٤ - وعن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها فإن الشيطان يمر بينه وبينها، ولا يدع أحدًا يمر بين يديه" هذا لفظ ابن حبان، ولأبي داود وابن ماجه (إذا صلى أحدكم فليصلِّ إلى سترة، ولا يدع أحدًا يمر بين يديه، فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان).
رواه أبو داود (١/ ٤٤٨: ٦٩٨)؛ وابن ماجه (١/ ٣٠٧: ٩٥٤)؛ وابن أبي شيبة=