للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= وروى ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٣٧٠)، كتاب الصلوات من كان يكره الصلاة بين السواري، من طريق محمد بن يزيد -وهو الواسطي- عن أيوب، عن أبي العلاء -وأظن (عن) هنا زائدة وإنما هو: أيوب أبو العلاء القصاب، لكن وجدت السند على هذه الصورة أيضًا في تغليق التعليق (٢/ ٢٤٦)، فلعل المحقق هو الذي وضع السند على هذه الصورة ولم يشر إلى ذلك كما هي عادة كثير منهم. وقد جاء السند على الصواب في المصنف الذي صدر بعض أجزائه أخيرًا بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي وأشار إلى أنه أتى في إحدى النسخ (عن) بدل (أبي)، (٤/ ٨٨: ٧٤٧٦) -عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رآني عمر وأنا أصلي بين أسطوانتين فأخذ بقفائي فأدنانى إلى سترة، فقال: (صل إليها).

وذكره البخاري في صحيحه (١/ ٥٧٧) معلقًا مجزومًا به.

هذا وإن كان موقوفًا على عمر رضي الله عنه، إلَّا أنه شاهد جيد لحديث الباب من حيث مشروعية اتخاذ السترة والقرب منها، وهذا متضمن لمعنى حديث الباب.

وفي إسناده أبو العلاء القصاب، وهو صدوق له أوهام في التقريب (ص ١١٩)، فالأثر حسن لغيره.

وروى عبد الرزاق (٢/ ١٥: ٢٣٠٤)، كتاب الصلاة، باب كم يكون بين الرجل وسترتة، من طريق محمد بن سيرين قال: رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلًا يصلي ليس بين يديه سترة فجلس بين يديه، قال: لا تعجل عن صلاتك، فلما فرغ، قال له عمر: (إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، لا يحول الشيطان بينه وبين صلاته).

وهذا في حكم المرفوع لأنه مما لا مجال للرأي فيه. انظر: تدريب الراوي (١/ ١٩٣)، ورجاله ثقات، إلَّا أنه منقطع، لأن محمد بن سيرين لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإنما ولد في آخر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه.

انظر: طبقات ابن سعد (٧/ ١٩٣).=

<<  <  ج: ص:  >  >>