للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٥ - الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ المُحَبر، ثنا حَمَّادٌ (١)، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "يَقْطَعُ (٢) الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ". قُلْتُ: فَمَا يَسْتُرُنِي؟ قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "السهم (٣)، والرَّحْل (٤)، والحجر".


(١) هو ابن سلمة.
(٢) في (عم) و (ك): تقطع -بالتاء الفوقية- وكلاهما جائز.
(٣) السهم: عود من الخشب يسوى في طرفه نصل يرس به عن القوس.
المعجم الوسيط (١/ ٤٥٩)، مادة: (سهم).
(٤) الرّحل: هو ما يوضع على ظهر البعير للركوب.
النهاية (٢/ ٢٠٩)، مادة: (رحل)؛ المعجم الوسيط (١/ ٣٣٥)، مادة: (رحل).

<<  <  ج: ص:  >  >>