للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٩ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (١)، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أنا أَبُو الرِّجَالِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: (لَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ (٢) لمن قدر) (٣).


(١) هو ابن علية.
(٢) أي: درع، وخمار، وإزار. انظر: سنن البيهقي (٢/ ٢٣٥)، فقد جاء تفسيرها في رواية عن عمر رضى الله عنه.
(٣) أي: لمن توفرت عنده هذه الثياب، أو استطاع شراءها، أما من كان في ضيق من أمره فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>