سقط مسند سهل بن سعد، من مسند الطيالسي المطبوع، وسقط كذلك من نسخة بتنة الهندية المخطوطة، وقد وجدته في نسخة مكتبة الأوقاف العراقية، ووجدت هذا الحديث فيه (ق ٧٦ أ- ب).
وذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ١٧٨ أ)، كتاب القبلة، باب الصلاة في الثوب الواحد، وعزاه لأبي داود الطيالسي.
ورواه البخاري (١/ ٤٧٣: ٣٦٢)، كتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقًا، (٢/ ٢٩٨: ٨١٤)، كتاب الأذان، باب عقد الثياب وشدها، (٣/ ٨٦: ١٢١٥)، كتاب العمل في الصلاة، باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس.
ومسلم (١/ ٣٢٦: ٤٤١)، كتاب الصلاة، باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال.
وأبو داود (١/ ٤١٥: ٦٣٠)، كتاب الصلاة، باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي.
والنسائي (٢/ ٧٠: ٧٦٦)، كتاب القبلة، باب الصلاة في الإزار.
وأحمد (٣/ ٤٣٣، ٥/ ٣٣١).
من طرق عن الثوري، عن أبي حازم، به، ولفظه: القد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم مثل الصبيان، من ضيق الأزر، خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال قائل: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال"، هذا لفظ مسلم وأبي داود.=