= مسعود:(إنما كان ذاك إذ كان في الثياب قلة، فأما إذ وسع الله فالصلاة في الثوبين أزكى).
قال الهيثمي (المجمع ٢/ ٤٩)، وأبو نضرة لم يسمع من أبي، ولا ابن مسعود. اهـ.
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ٣١٣)، كتاب الصلوات، في الصلاة في الثوب الواحد. والبيهقي (٢/ ٢٣٨)، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد، من طريق يزيد بن هارون، قال: أخبرنا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: اختلف أبي بن كعب، وابن مسعود، في الصلاة في الثوب الواحد، فقال أُبي: ثوب. وقال ابن مسعود: ثوبان. فخرج عليهما عمر فلامهما، وقال: إنه ليسوؤني أن يختلف اثنان من أصحاب محمد في الشيء الواحد، فعن أي فتياكما صدر الناس؟ أما ابن مسعود فلم يألوا -كذا في المصنف، والصواب: يأل- والقول ما قال أُبي.
وهذا سند صحيح، رجاله ثقات.
ورواه عبد الرزاق (١/ ٣٥٦: ١٣٨٤)، كتاب الصلاة، باب ما يكفي الرجل من الثياب، من طريق معمر، عن قتادة، عن الحسن قال: اختلف أبي ... الحديث، بلفظ مقارب لسابقه، وفيه انقطاع حيث إن الحسن لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يذكر من حدثه بها.
وروى الطبراني في الكبير (٩/ ٣٤٨: ٩٥٠٦)، من طريق حماد بن سلمة، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قال:(يصلي الرجل في ثوبين). فلقيت أبي بن كعب فأخبرته فقال:(كلكم يجد ثوبين!! يصلي في ثوب واحد).
وعاصم هو ابن أبي النجود، وهو ثقة في حفظه سوء، وحديثه عن زر وأبي وائل فيه اضطراب.=