وذكره أيضًا (المجمع ٢/ ٦٠)، وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. اهـ.
وذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ١٧٧ أ)، كتاب القبلة، باب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها، وعزاه للحارث بن أبي أسامة.
ورواه ابن خلاّد في عوالي مسند الحارث -وهو جزء صغير في خمس ورقات ونصف، لكنه ضمن مجموع-: (ق ٢١٣ أ)(وقد تحرف فيه اسم شيخ الحارث إلى): (يحيى بن عباد) والصواب كما هنا: (يعلى بن عباد).
ورواه البزار، كما في كشف الأستار (١/ ٢٨١: ٥٨٢)، كتاب الصلاة، باب ما يقطع الصلاة، من طريق يحيى بن محمد بن السكن، ثنا يحيى بن كثير.
والخطيب في تاريخه (٧/ ٤٩)، من طريق أبي حمزة الأنصاري، حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع الهروي.
كلاهما قالا: حدثنا شعبة، عن عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسٍ (وعند الخطيب: سمع أنسًا): أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة".
قال الحافظ في زوائد البزار (ص ٨٠٢: ٣١٥)، قال الشيخ -يعني الهيثمي-: رجاله رجال الصحيح. اهـ. وأقره ولم يتعقبه بشيء، وهو كما قالا لكن اختلف في رفعه ووقفه، وسيأتي بيان ذلك.=