= وراه الطحاوي (١/ ٤٦٤)، كتاب الصلاة، باب المرور بين يدي المصلي -من طريق وهب- وهو ابن جرير بن حازم. قال: ثنا شعبة، عن سعد (تصحفت في المطبوع إلى: سعيد) ابن إبراهيم، عن أبيه: أنه كان يصلي، فمر بين يديه رجل.
قال: فمنعته فغلبني إلا أن يمر بين يدي، فذكرت ذلك لعثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان خال ابنه -قلت: الصحيح أنه خاله هو-[انظر: تهذيب الكمال (٢/ ١٣٤)]، فقال: لا يضرك.
ورواه الطحاوي أيضًا من طريق عبد الله بن صالح، حدثني بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن بكير: أن بسر بن سعيد، وسليمان بن يسار، حدثاه أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف حدثهما أنه كان في صلاة، فمر به سليط بن أبي سليط، فجذبه إبراهيم فخرّ فشجّ. فذهب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأرسل إليَّ، فقال لي: ما هذا؟ فقلت: مر بين يدي، فرددته لئلا يقطع صلاتي. قال: ويقطع صلاتك؟! قلت: أنت أعلم. قال: إنه لا يقطع صلاتك.
وعبد الله بن صالح، هو أبو صالح المصري، كاتب الليث، وهو صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة. انظر: التقريب (ص ٣٠٨)، لكن حديثه معتضد بما قبله فهو حسن لغيره.
وروى عبد الرزاق (٢/ ٢٩: ٢٣٦٢)، كتاب الصلاة، باب ما يقطع الصلاة.
عن ابن جريج قال: أراد رجل أن يجيز أمام حميد بن عبد الرحمن بن عوف، فانطلق به إلى عثمان، فقال للرجل: ما يضرك لو ارتددت حين ردك؟ ثم أقبل على حميد، فقال له: ما ضرك لو أجاز أمامك؟ إن الصلاة لا يقطعها شيء إلا الكلام والأحداث.
قال عبد الرزاق: ذكره ابن جريج، عن محمد بن يوسف، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
وفيه عنعنة ابن جريج، وهو مدلس لا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع.=