للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من لطم مملوكه، أو ضربه، فكفارته أن يعتقه".

رواه مسلم (٣/ ١٢٧٨: ١٦٥٧)؛ وأبو داود (٥/ ٣٦٤: ٥١٦٨).

٢ - وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلامًا لي بالسوط، فسمعت صوتًا من خلفي: "اعلم أبا مسعود! ". فلم أفهم الصوت من الغضب. قال: فلما دنا مني، إذا هو رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَإِذَا هو يقول: "اعلم أبا مسعود! اعلم أبا مسعود"، قال: فألقيت السوط من يدي. فقال: "اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام"، قال: فقلت: لا أضرب مملوكًا بعده أبدًا.

وفي رواية: فقلت: يا رسول الله هو حر لوجه الله، فقال: "أما لو لم تفعل للفحتك النار -أو لمستك النار- "، هذا لفظ مسلم. رواه مسلم (٣/ ١٢٨٠: ١٥٦٩)؛ وأبو داود (٥/ ٣٦٠: ٥١٥٩)؛ والترمذي (٤/ ٣٣٥: ١٩٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>