للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= (١/ ٣١٠)، وابن عدي في الكامل (٣/ ١٠٥٩)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤٠٣)، من طريق زيد بن جبيرة الأنصاري، عن داود بن حصين، عن نافع، به قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قال ابن حبان: نتجنب رواية زيد، وداود جميعًا، يروي المناكير عن المشاهير فاستحق التنكب عن روايته، وكذلك داود حدث عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات، تجب مجانبة روايته. اهـ.

قلت: داود بن الحصين، ثقة، إلَّا في روايته عن عكرمة. (التقريب ص ١٩٨) وليس هذا منها. لكن آفته زيد بن جبيرة الأنصاري المدني، فإنه متروك. (التقريب ص ٢٢٢).

٧ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رجلًا مر بأسهم في المسجد، قد أبدى نصولها، فأُمِر أن يأخذ بنصولها كي لا يخدش مسلمًا.

(لفظة: كي -ليست عند البخاري-).

رواه البخاري (١٣/ ٢٤: ٧٠٧٤)؛ ومسلم (٤/ ٢٠١٩: ٢٦١٤)، وفي رواية لهما عن جابر (مر رجل بسهام فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-: "أمسك بنصالها".

البخاري (١٣/ ٢٣: ٧٠٧٣) وهي عنده بصيغة السؤال من سفيان لعمرو بن دينار: سمعت جابر بن عبد الله ... قال نعم. ومسلم (٤/ ٢٠١٨: ٢٦١٤).

وفي رواية لمسلم (١٤/ ٢٠١٩): عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أنه أمر رجلًا كان يتصدق بالنبل في المسجد، أن لا يمر بها، إلَّا وهو آخذ بنصولها.

٨ - وعن أبي موسى رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: (إذا مر أحدكم في مسجدنا، أو في سوقنا، ومعه نبل فليمسك على نصالها -أو قال: فليقبض بكفه- أن يصيب أحدًا من المسلمين منها بشيء".=

<<  <  ج: ص:  >  >>