٢ - وعن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ:" إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلآه، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكًا، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه، فيدفنها".
رواه البخاري (١/ ٥١٢: ٤١٦)، واللفظ له؛ ومسلم (١/ ٣٨٩: ٥٥٠) لكن ليس عنده قوله: (فيدفنها)، وهي شاهدنا هنا، وأبو داود (١/ ٣٢٢: ٤٧٧) بنحوه.
٣ - وعن أبي ذر رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ:" عرضت عليَّ أعمال أمتي، حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق.
ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن".