= وهذا مرسل رجاله ثقات؛ لأن عطاء بن يسار تابعي وليس بصحابي. انظر: التهذيب (٧/ ٢١٧). لكن الجزء الأخير منه، وهو قول جابر:(ما كان الثوم ...) متصل، وهو شاهدنا هنا.
ورواه أبو عوانة (١/ ٤١١)، كتاب الصلاة، باب النهي عن أكل البصل والكراث، والدليل على إباحة كلها وبأن من أكلها لا يقرب المسجد حتى يذهب ريحها، من طريق يوسف بن مسلم قال: ثنا حجاج، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يأكلوا البصل والكراث، فلم ينتهوا ولم يجدوا من أكلها بدًّا فوجد ريحها، فقال:" ألم ينهوا عن أكل هذه البقلة الخبيثة أو المنتنة مَنْ أكلها فلا يَغْشَنا في مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى به الإنسان"، فقيل لجابر: والثوم؟ قال: لم يكن عندنا يومئذ ثوم.
قال أبو عوانة: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أبنا ابن وهب، عن ابن جريج -بنحوه-.
ويوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي، ثقة حافظ. انظر: التقريب (ص ٦٦١). وحجاج هو ابن محمد المصيصي الأعور، ثقة ثبت، لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته. انظر: التقريب (ص ١٥٣).
ورواه مسلم (١/ ٣٩٤: ٥٦٤)، كتاب المساجد، باب نهي من أكل ثومًا
أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها.
وابن ماجه (٢/ ١١١٦: ٣٣٦٥)، كتاب الأطعمة، باب أكل الثوم والبصل والكراث. وأحمد (٣/ ٣٧٤، ٣٨٧ - ٣٩٧). وابن حبان (٣/ ٨٠: ١٦٤٣)، كتاب الصلاة، باب المساجد: ذكر الزجر عن إتيان المسجد لآكل الثوم والبصل والكراث إلى أن تذهب رائحتهما. و (٣/ ٢٦١، ٢٦٢: ٢٠٨٣، ٢٠٨٤، ٢٠٨٧).
والبيهقي (٣/ ٧٦)، كتاب الصلاة، باب ما جاء في منع من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أن يأتي المسجد، من طرق عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله=