للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= عطاء. وصح أيضًا عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم -كما سيأتي- أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ أَكْلِ الثوم.

وقد أجاب الحافظ رحمه الله -الفتح (٢/ ٣٤١) - على ذلك فقال: وهذا لا ينافي التفسير المتقدم -يعني تفسير المنهي عنه بأنه الثوم والبصل والكراث.- إذ لا يلزم من كونه لم يكن بأرضهم أن لا يجلب إليهم، حتى لو امتنع هذا الحمل لكانت رواية المثبت مقدمة على رواية النافي، والله أعلم. اهـ. قلت: لكن يشكل هنا أيضًا أنه حصر النهي في البصل والكراث دون غيره فقال: (وإنما الذي نهي عنه: البصل والكراث)، فالمخرج أن يقال: إن رواية عطاء بن أبي رباح مقدمة على رواية أبي الزبير لأنه أوثق منه، وتعضد روايته رواية باقي الصحابة رضي الله عنهم، ومنها:

١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال- في غزوة خيبر-: "من أكل من هذه الشجرة -يعني الثوم- فلا يأتين المساجد".

رواه البخاري (٢/ ٣٣٩: ٨٥٣)؛ ومسلم (١/ ٣٩٣: ٥٦١)، واللفظ له؛ وأبو داود (٤/ ١٧٢: ٣٨٢٥)؛ وابن ماجه (١/ ٣٢٥: ١٠١٦) وابن خزيمة (٣/ ٨٢: ١٦٦١).

٢ - وعن عبد العزيز بن صهيب، قال: سئل أنس عن الثوم؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-: "من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يصلي معنا".

رواه البخاري (٢/ ٣٣٩: ٨٥٦)؛ ومسلم (١/ ٣٩٤: ٥٦٢)؛ وأحمد (٣/ ١٨٦).

٣ - وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا، ولا يؤذينا بريح الثوم".

رواه مسلم (١/ ٣٩٤: ٥٦٣)، واللفظ له؛ وابن ماجه (١/ ٣٢٤: ١٠١٥)؛ وعبد الرزاق (١/ ٤٤٥: ١٧٣٨)؛ وأحمد (٢/ ٢٦٤، ٢٦٦، ٤٢٩)؛ وأبو عوانة (١/ ٤١١)؛ وابن حبان (٣/ ٨٠: ١٦٤٣)؛ والبيهقي (٣/ ٧٦).=

<<  <  ج: ص:  >  >>