ذكره الهيثمي (المجمع ٢/ ٥٧)، وعزاه للطبراني في الكبير -فقط- وقال: وفيه موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي، وهو ضعيف. اهـ.
وذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ٢٢٢ ب)، كتاب افتتاح الصلاة، باب الصلاة في القسي والسيوف، وعزاه لإسحاق بن راهويه، وأبي بكر بن أبي شيبة، وأبي يعلى.
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٢٣٣)، كتاب الصلوات: في الصلاة في القوس والسيف؛ والطبراني في الكبير (٧/ ٢٨: ٦٢٧٧)؛ وابن حبان في المجروحين (٢/ ٢٤١) في ترجمة موسى بن محمد التيمي؛ والدارقطني (١/ ٣٩٨)، باب الصلاة في القوس والقرن والنعل وطرح الشيء في الصلاة إذا كان فيه نجاسة؛ والحاكم (١/ ٣٣٥، ٣٣٦)، كتاب صلاة الخوف؛ والبيهقي (٣/ ٢٥٥)، كتاب صلاة الخوف، باب ما لا يحمل من السلاح لنجاسته أو ثقله.
من طرق عن عقبة بن خالد، به، مثله، وعند جميعهم -عدا الحاكم والبيهقي- زيادة، (والقرن) بعد قوله: (عن الصلاة في القوس).
وفي رواية الطبراني زيادة:(يعني الكنانة)، قلت: وهو تفسير لكلمة (القرن).
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، إن كان محمد بن إبراهيم التيمي سمع من سلمة بن الأكوع. اهـ. ووافقه الذهبي فقال: صحيح. اهـ.=