للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= أثر ابن مسعود المذكوركالكلام في أثر عائشة، والله أعلم. اهـ.

قلت: وعندي أن ما ذهب إليه الحافظ أرجح، وإن كان ما قاله شيخنا محتمل، لأن عائشة، وابن مسعود رضي الله عنهما، لم يشتهر عنهما الأخذ عن أهل الكتاب، وما استدل به شيخنا على إنكار الرفع قد أجاب عليه الحافظ من قبل بجواب لطيف فقال في الفتح (١/ ٤٠٠): ويمكن أن يجمع بينهما -يعني ما في أثر ابن مسعود وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم "-مع القول بالتعميم -يعني أن حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-، شامل نساء بني إسرائيل وغيرهن- بأن الذي أرسل على نساء بني إسرائيل طول مكثه بهن -يعني الحيض- عقوبة لهن، لا ابتدأ وجوده. اهـ.

قلت: ويؤيد ذلك أيضًا أن نساء بني إسرائيل ابتلين بأحكام في الحيض، انفردن بها تشريعًا، ومن ذلك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها، ولم يساكنوهن في البيوت رواه مسلم (١/ ٢٤٦: ٣٥٢) -وغيره-. وانظر: تفسير القرطبي (٣/ ٨٠).

وله شواهد، منها:

١ - حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: (كان نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلًا من خشب، يتشرفن للرجال في المساجد، فحرم الله عليهن المساجد وسلطت عليهن الحيضة).

رواه عبد الرزاق (٣/ ١٤٩: ٥١١٤).

من طريق معمر، عن هشام بن عروة عن أبيه، به.

قال الحافظ (الفتح ٢/ ٣٥٠): أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح. اهـ. وهو كما قال.

٢ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "لو أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد، كما منعت نساء بني إسرائيل). قال: -أي يحيى بن سعيد الأنصاري- فقلت لعمرة: أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت: نعم.=

<<  <  ج: ص:  >  >>