ذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ١٤٤ ب)، كتاب الأذان، باب فيمن خرج من المسجد بعد الأذان أو سمع النداء فلم يأته إلا من عذر. وعزاه لمسدد.
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ٣٤٥) كتاب الصلوات، باب من قال إذا سمع المنادي فليجب. ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (١/ ١٩٧ ب) كتاب الإمامة، باب ذكر إيجاب حضور الجماعة. لكنه قال: حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر، أظنه عن رجل، عن سليمان بن المغيرة.
وفي المصنف: من طريق وكيع، حدثنا سليمان بن المغيرة، به، ولفظه:(من سمع المنادي ثم لم يجب، من غير عذر، فلا صلاة له).
فلعل الشك والإبهام في مسند ابن المنذر من قبل شيخه إسماعيل بن قتيبة.
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٦١) كتاب الصلوات، باب الرجل يمسح جبهته في الصلاة.
من طريق عاصم بن أبي النجود، عن المسيب بن رافع قال: قال عبد الله: (أربع من الجفاء: أن يصلي الرجل إلى غير سترة، وأن يمسح جبهته قبل أن ينصرف، أو يبول قائمًا، أو يسمع المنادي ثم لا يجيبه).
وعاصم بن أبي النجود، ثقة يهم.
والمسيب بن رافع، لم يسمع من ابن مسعود. انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص ٢٠٧)؛ جامع التحصيل (ص ٢٨٠).=